الشيخ محمد الصادقي

439

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

وقد تطارده « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ » فإنه قرار ومعاقدة بالأموال ، اللّهم إلّا أن يقال إن ليس لزام الابتغاء بالأموال صيغة لفظية رسمية كما في سائر المعاملات ، ولكن « أحل » قد تعني حل النكاح المحرم من ذي قبل ، ولكنه حل الاستمتاع بنكاح أو ملك أو تحليل ، فكما تحل المملوكة بالملك دونما صيغة للتمليك ، كذلك وبأحرى حل المنقطعة . ذلك ، ولا يترك الاحتياط بصيغة النكاح ، ولكنه إذا حصل معاطاة لا يحكم عليه بالسفاح ، حيث الحدود تدرء بالشبهات ، وهذا فيه شبهة النكاح لأقل تقدير ، والأشبه اجراء أحكام النكاح فيما كانت المعاطاة صريحة في عقد النكاح ، حيث العقد لا يختص بالصيغة المخصوصة ، فإنه قرار بين الطرفين

--> يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تزوج ورب الكعبة ( التهذيب 2 : 245 والكافي 5 : 467 ) . و في الوسائل أبواب حد الزنا ب 18 روى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إني فجرت فأقم في حد اللّه فأمر برجمها وكان علي ( عليه السلام ) حاضرا ، قال فقال له سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة وأشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي فقال علي ( عليه السلام ) قال اللّه : فمن اضطر غير باغ ولا عاد - وهذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر : « لولا علي لهلك عمر ) . أقول : الحديث الثاني في مورد الاضطرار ويتبين من حكم الرجم انها كانت ذات بعل ولكن الحديث الأول وإن كان أيضا في مورد الاضطرار ولكنه نص في التزويج ، وليس الاضطرار ليجعل السفاح نكاحا ، اللهم إلّا مباحا قضية الاضطرار ، ولكن الرجم في الأول أيضا يحمله على ذات البعل ! .